الأربعاء، 31 يوليو 2013

وزير العدل: قرار تمليك العقارات للأجانب سيطرح للمناقشة فى الاجتماع القادم للوزراء

كشف المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل ورئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد، عن أنه سيتم دراسة تمليك العقارات لغير المصريين فى أول اجتماع لمجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه سيتم بحث هذا الملف ولن يتم تمليك أراض للأجانب إلا بعد تطبيق الشروط الواردة فى القانون.



وأوضح وزير العدل - خلال ورشة العمل التى أقامها مركز العقد الاجتماعى التابع لمركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تحت عنوان " تقييم هيئة الخبراء الوطنيين والمجتمع المدنى الخاص بتنفيذ مصر لآلية استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"- أن الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء أصدر أول أمس قررا بتفويض وزير العدل بمباشرة اختصاصاته المنصوص عليها فى المادتين الثانية والخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996، والخاص بتمليك العقارات لغير المصريين.



وأشار إلى أن البحث عن حلول لمكافحة الفساد لايتم من خلال " القوانين والتشريعات الوطنية فقط بل أن الأمر يستوجب تعاون كامل بين مؤسسات الدولة فضلا عن التعاون على المستوى الدولى وذلك للتمكن من محاصرة الفساد، وأن الفترة التى تمر بها مصر يغلب عليها طابع " بناء نظام سياسى " والانتقال إلى وضع الدولة المستقرة التى تتسم " بالقانون والنظام " والتى تحقق من خلالها الشروط الأولية للدولة الحديثة كالديمقراطية وحقوق الإنسان والشفافية الاقتصادية وهى أمور لاتتحقق إلا من خلال مكافحة الفساد.



ونوه الوزير بأنه كان لزاما على الحكومة بلورة سياسية اقتصادية للإصلاح ويكون ذلك من خلال إرساء قاعدة لمكافحة الفساد، موضحا أن مسيرة مصر فى مكافحة الفساد ليست وليدة الاتفاقيات الحديثة بل لها مسيرة تاريخية فضلا عن القوانين والتشريعات المحلية التى تم سنها.



جدير بالذكر أن الجريدة الرسمية نشرت قرار رئيس مجلس الوزراء بتفويض المستشار عادل عبد الحميد باختصاصاته، حيث تنص المادة الثانية من القانون على أنه يجوز لغير المصرى تملك العقارات، مبنية كانت أو أرض فضاء، بالشروط الآتية:



- أن يكون التملك لعقارين على الأكثر فى جميع أنحاء الجمهورية، بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة، ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر على ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع..

- ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا فى تطبيق أحكام قانون حماية الآثار.



- ولرئيس مجلس الوزراء استثناء من الشرطين الواردين بالبندين 1، 2 من هذه المادة فى الحالات التى يقدرها ولمجلس الوزراء أن يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك فى المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التى يحددها.



فيما تنص المادة الخامسة على أنه لايجوز لغير المصرى الذى اكتسب ملكية عقار وفقا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بأى وجه من وجوه التصرفات المؤكدة للملكية قبل مضى 5 سنوات من تاريخ اكتساب الملكية، ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزراء فى الحالات التى يقدرها الإذن بالتصرف فى العقار قبل مضى هذه المدة.







via أخبار عاجلة http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=1185222

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق